الشيخ علي آل محسن
166
مسائل خلافية حار فيها أهل السنة
المرء في بيته إلا المكتوبة ( 1 ) . وقوله : ( يصلون بصلاته ) لا يدل على أنهم كانوا يصلون معه جماعة ، بل كانوا يصلون مع صلاته ، فهم يصلون فرادى ، فالباء في ( بصلاته ) بمعنى مع ، مثل قولهم : بعتك الدار بأثاثها . أي مع أثاثها . لأن صلاة الجماعة لا تتم والإمام داخل الحجرة ، والمأمومون خارجها . قال ابن حجر : مقتضاه أنهم كانوا يصلون بصلاته وهو داخل الحجرة ، وهم خارجها ( 2 ) . الطائفة الخامسة : دلت على أن جلد شارب الخمر ثمانين جلدة استحدث بعد زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم . منها : ما أخرجه البخاري في صحيحه عن السائب بن يزيد قال : كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإمرة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر ، فنقوم إليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا ، حتى كان آخر إمرة عمر ، فجلد أربعين ، حتى عتوا وفسقوا جلد ثمانين ( 3 ) . وأخرج مسلم في الصحيح ، وأبو داود في سننه عن أنس بن مالك ، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل قد شرب الخمر ، فجلده بجريدتين نحو أربعين . قال : وفعله أبو بكر ، فلما كان عمر استشار الناس ، فقال عبد
--> ( 1 ) صحيح البخاري 1 / 228 الأذان ، ب 81 ح 731 . صحيح مسلم 1 / 539 صلاة المسافرين ، ب 29 ح 781 . سنن الترمذي 2 / 312 ح 450 . سنن أبي داود 1 / 274 ح 1044 ، 2 / 69 ح 1447 . الموطأ ، ص 66 ح 288 . سنن الدارمي 1 / 317 . مسند أحمد بن حنبل 31 / 262 ، 274 ، 282 ح 21665 ، 21686 ، 21709 ( تتمة ط شاكر ) . ( 2 ) فتح الباري 2 / 170 . ( 3 ) صحيح البخاري 4 / 2116 الحدود ، ب 4 ( ط مرقمة ) .